السيد كمال الحيدري
103
فقه الصيام (أسئلة وردود)
من استعماله ، أو لضيق الوقت ، إلى غير ذلك من مسوّغات التيمّم ، فعليه أن يتيمّم ، ويكفيه ذلك لأداء الصيام . السؤال ( 137 ) : ماذا لو أهمل المكلّف التيمّم في هذه الحالة ؟ الجواب : عُدّ ذلك من تعمّد البقاء على الجنابة - أو الحيض أو النفاس في المرأة - ويجب عليه : الإمساك طوال اليوم تشبّهاً بالصائمين ، والقضاء ، بالإضافة إلى الكفّارة . السابعة : لا يجوز للمكلّف أن يقارب زوجته وإجناب نفسه في اللحظات الأخيرة من الليل ، التي لا تتّسع للغسل قبل طلوع الفجر . السؤال ( 138 ) : ماذا لو حدث ذلك عصياناً أو سهواً ؟ الجواب : وجب عليه أن يبادر إلى التيمّم بدلًا عن الغسل ، ويصحّ بذلك صيامه . قد تسأل : وهل يجب عليه - بعد التيمّم - البقاء مستيقظاً حتّى يطلع عليه الفجر ؟ الجواب : لا يجب عليه ذلك ، بل يجوز له أن ينام بعد التيمّم وإن طلع عليه الفجر وهو نائم . السؤال ( 139 ) : ماذا لو أهمل التيمّم حتّى طلع عليه الفجر ؟ الجواب : لا يُقبل منه صوم ذلك اليوم ، ويجب عليه ما يلي : 1 . الإمساك تشبّهاً بالصائمين . 2 . القضاء . 3 . الكفّارة . السؤال ( 140 ) : ماذا لو لم يكن في الوقت متّسعٌ لا للغُسل ولا للتيمّم أيضاً ؟